دليل

سنن النسائي 2501

باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Hasan» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
Abu GhuddahSahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفي
  2. حماد بن زيد الأزدي
  3. أيوب السختياني
  4. نافع مولى ابن عمر
  5. عبد الله بن عمر العدوي