سنن النسائي 2109
باب الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَ قُمْتُهُ كُلَّهُ وَلاَ أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Daif | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Daif | fawazahmed0 |
| al-Albani | Daif | fawazahmed0 |