السنن الكبرى للنسائي 9958
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي فَأُنْظِرُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ أُطَأْطِئُ لَهُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ فَرَأَيْتُ الزُّبَيْرَ يَوْمًا يَجُولُ فِي السَّبَخَةِ عَلَى فَرَسِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ قَدْ رَأَيْتُكَ تَجُولُ فِي السَّبَخَةِ عَلَى فَرَسِكَ؟ قَالَ وَرَأَيْتَنِي؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ لِيَ الْيَوْمَ أَبَوَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.