السنن الكبرى للنسائي 9669
اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَتُصِيبُ مَذاكِيرَهُ الْأَرْضُ وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا وَاحِدًا يَأْخُذُ بِجَوَانِبِهِ فَيَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَهُ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.