السنن الكبرى للنسائي 9667
اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَهُوَ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْوَاحِدَ مُشْتَمِلٌ بِهِ وَيَطْرِحَ جَانِبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.