السنن الكبرى للنسائي 9625
إِسْبَالُ الْإِزَارِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيٌّ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 792: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".