السنن الكبرى للنسائي 9606
الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.