دليل

السنن الكبرى للنسائي 9508

الرُّخْصَةُ فِي السِّيَرَاءِ لِلنِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَزِّ وَالْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ بَأْسًا» قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.