دليل

السنن الكبرى للنسائي 9502

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ لِعُطَارِدِ بْنِ حَاجِبٍ التَّمِيمِيِّ تُبَاعُ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَلْبَسَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ جَاءَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا» فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.