دليل

السنن الكبرى للنسائي 9498

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ ابْتَعْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا لِلْوَفْدِ وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ «تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.