دليل

السنن الكبرى للنسائي 9453

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسٍ فِي فَصِّ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَتُهُ وَمَوْضِعُهُ مِنْ يَدِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.