السنن الكبرى للنسائي 9453
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسٍ فِي فَصِّ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَتُهُ وَمَوْضِعُهُ مِنْ يَدِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.