دليل

السنن الكبرى للنسائي 9398

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ «§أَلَمْ تَعْلَمُوا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟» قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ «وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.