السنن الكبرى للنسائي 9380
الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ: الذَّهَبُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ «سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ» قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ «قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ» قَالَ وَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ» قَالَ «مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ» اللَّفْظُ لِأَحْمَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.