السنن الكبرى للنسائي 9371
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا خَرَجتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.