السنن الكبرى للنسائي 935
سُقُوطُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنْ أَتَى مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تُصَلِّي قَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه