السنن الكبرى للنسائي 9260
الْجَعْدُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
«كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.