السنن الكبرى للنسائي 9238
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يُونُسَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.