MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9200

وَضْعُ الْمَرْأَةِ ثِيَابَهَا عِنْدَ الْأَعْمَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ وَخَمْسَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ مَا لِي غَيْرُ هَذَا وَلَا أَعْتَدُّ فِي بَيْتِكُمْ قَالَ

لَا فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كَمْ طَلَّقَكِ» قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ «صَدَقَ وَلَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عَنْكِ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَّا مُعَاوِيَةُ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ» أَوْ قَالَ «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا