السنن الكبرى للنسائي 9186
إِفْضَاءُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «§نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَجَلْ
أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.