دليل

السنن الكبرى للنسائي 9174

خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.