السنن الكبرى للنسائي 9174
خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.