دليل

السنن الكبرى للنسائي 9171

مَنْ يُدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.