السنن الكبرى للنسائي 9171
مَنْ يُدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.