السنن الكبرى للنسائي 9168
مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.