دليل

السنن الكبرى للنسائي 9168

مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.