السنن الكبرى للنسائي 916
الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.