السنن الكبرى للنسائي 9148
نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَيُّوبَ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ، فَآخُذُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: «أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.