MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9127

الْخَادِمُ لِلْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

شَكَتْ إِلَيَّ فَاطِمَةُ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَرَجَعَتْ فَلَمَّا جَاءَ أُخْبِرَ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولًا خَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عَرْضًا خَرَجَتْ رُءُوسُنَا أَوْ أَقْدَامُنَا۔ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّكِ جِئْتِ فَهَلْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ؟» قُلْتُ بَلَى شَكَتْ إِلَيَّ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ۔ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا۔ قَالَ: «أَفَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا» فَقُولَا «ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا