MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9118

ضَرْبُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

«وَاللهِ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبَعْدَ النَّاسِ وَوَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا