دليل

السنن الكبرى للنسائي 9004

الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.