السنن الكبرى للنسائي 9002
الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «§لَا بَأْسَ
بِأَنْ يَشْرَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ» خَالَفَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.