دليل

السنن الكبرى للنسائي 8995

الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.