MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 8983

طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ «أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَجَاءَتْ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ وَلَدٍ» وَلَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ «إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ مَا قَالَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا