السنن الكبرى للنسائي 8983
طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَاضِي الْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ «أَطُوفُ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَجَاءَتْ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ وَلَدٍ» وَلَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ «إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ مَا قَالَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.