السنن الكبرى للنسائي 8884
الْمَرْأَةُ تَهِبُ يَوْمَهَا لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لِي «هَلْ لَكِ إِلَى أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي وَأَجْعَلُ لَكِ يَوْمِي؟» قُلْتُ نَعَمْ فَأَخَذْتُ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانَ فَرَشَشْتُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ اخْتَمَرْتُ بِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهَا فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ إِلَيْكِ يَا عَائِشَةُ «فَلَيْسَ هَذَا بِيَوْمِكِ» فَقُلْتُ «فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ خَبَرِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.