دليل

السنن الكبرى للنسائي 8881

قُرْعَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.