السنن الكبرى للنسائي 885
إِقَامَةُ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا «مَكَانَكُمْ» فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْظُرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسَهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.