دليل

السنن الكبرى للنسائي 8847

حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ رُمَيْثَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ «إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةَ فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا» وَقُلْنَ مَا رَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ «لَمْ يُجِبْنِي» قُلْنَ لَا تَدَعِيهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتْهُ فَقَالَ «لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.