السنن الكبرى للنسائي 8833
الِاسْتِعَانَةُ بِالْفُجَّارِ فِي الْحَرْبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» مُخْتَصَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.