دليل

السنن الكبرى للنسائي 8833

الِاسْتِعَانَةُ بِالْفُجَّارِ فِي الْحَرْبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» مُخْتَصَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.