MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 8820

إِذْنُ الْإِمَامِ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَخَافُ عَلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ عَنِ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ §دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ «فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ» فَقَالَ «تَرَى هَذَا الْبَيْتَ» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ يُطَالِعُ أَهْلَهُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذْ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ ذَهَبَ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَهَيَّأَ لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهَا وَأَصَابَتْهُ الْغَيْرَةُ» فَقَالَتْ اكْفُفْ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَى مَا فِي بَيْتِكَ فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَرَكَزَ فِيهَا الرُّمْحَ فَانْتَظَمَهَا فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهُ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ بَدَا لَكُمْ مِنْهُمْ فَآذِنُوهُ ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا