السنن الكبرى للنسائي 8797
الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا «إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.