دليل

السنن الكبرى للنسائي 8795

الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى كِسْرَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.