دليل

السنن الكبرى للنسائي 8752

الْبُكَاءُ عِنْدَ التَّشْيِيعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ يُحَدِّثُهُ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ رَهْطًا فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَلَمَّا أَخَذَ لِيَنْطَلِقْ لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ رَجُلًا مَكَانَهُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ وَكَتَبَ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ وَجْهًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ كَذَا وَكَذَا وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ اسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ «سَمْعًا وَطَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَخَبَّرَهُمُ الْخَبَرَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بَقِيَّتُهُمْ فَلَقَوَا ابْنَ الْحَضْرَمِيَّ فَقَتَلُوهُ فَلَمْ يَدْرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبٍ أَمْ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ» فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ فَعَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ فأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة 217] إِلَى قَوْلِهِ {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة 217] الشِّرْكُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.