دليل

السنن الكبرى للنسائي 8740

حَمْلُ الزَّادِ لِلسَّفَرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.