السنن الكبرى للنسائي 8722
الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
«سَأَلْتُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى؟ فَلَمْ يُثْبِتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ نَزَلَ الْمُعَرَّسَ حَتَّى يَدْخُلَ ضُحًى فَيَبْدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَأْتِيَهُ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْتَفِعُ إِلَى أَزْوَاجِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.