السنن الكبرى للنسائي 8688
فِيمَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ قَتَلَهُ رُفِعَ لَهُ لِوَاءُ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.