دليل

السنن الكبرى للنسائي 8684

الْغَدْرُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ» فَيُقَالُ «هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.