السنن الكبرى للنسائي 8684
الْغَدْرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ» فَيُقَالُ «هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.