السنن الكبرى للنسائي 8652
انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ أَخِي يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ «بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.