السنن الكبرى للنسائي 862
صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
«آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.