السنن الكبرى للنسائي 8611
فِدَاءُ الِاثْنَينِ بِالْوَاحِدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِدَاءَ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.