دليل

السنن الكبرى للنسائي 8611

فِدَاءُ الِاثْنَينِ بِالْوَاحِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِدَاءَ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.