دليل

السنن الكبرى للنسائي 8607

الْفِدَاءُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو سَعِيدٍ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.