السنن الكبرى للنسائي 860
اجْتِمَاعُ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.