دليل

السنن الكبرى للنسائي 8563

النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا

أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ اكْتُبْ يَا يَزِيدُ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَا نَحْنُ هُمْ وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رِشْدًا وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.