السنن الكبرى للنسائي 8539
قَوْلُ الْمُشْرِكِ إِنِّي مُسْلِمٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ قَالَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ فَقَالَ الشَّاذُّ «مَنِ الْقَوْمُ؟ إِنِّي مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا» قَالَ «فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَنَمَى الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ «الْقَاتِلُ وَاللهِ مَا كَانَ الَّذِي» قَالَ «إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ» ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ «إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ وَلَمْ يَصْبِرْ» فَقَالَ فِي الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ الَّذِي قَتَلَ مُؤْمِنًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.